أستراليا تشرع في تنفيذ العقوبات على نظام أسمرا القمعي
مواقع إريترية
خدمة :
gabeel.net
قررت الحكومة الأسترالية الشروع في تنفيذ القرار رقم 1907 والصادر
من مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على نظام أسمرا . جاء ذلك في قرار إتخذه قسم
الشؤون الخارجية بالحكومة الأسترالية يوم الإربعاء 03 مارس 2010 ، وشمل القرار
جميع النواحي التي تضنها قرار مجلس الأمن من توريد أسلحة وتسهيلات تقنية وتدريبة ،
والإجراءات المالية وحظر تحركات عناصر النظام .
يذكر إن الجماهير الإريترية في أستراليا ظلت لأعوام مضت تنظم
تظاهرات منتظمة ضد مهرجانات العار والتسول التي دأب نظام أسمرا القمعي يقوم بها بين
الجاليات الإريترية في المهجر ، كما لعبت دورا هاما في تعريف الجهات الفاعلة في
أستراليا بحقائق الأوضاع في إريتريا .
هذا وشهد العام الماضي تحركا نوعيا للتحالف الديمقراطي الإريتري في
القارة الجنوبية ، حيث زار كل من أستراليا ونيوزيلندا رئيس دائرة العلاقات
الخارجية في التحالف الديمقراطي الإريتري الأستاذ بشير إسحاق ، وقابل برفقة نشطاء
الجاليات الإريترية فيهما رسميين وبرلمانيين وحقوقيين وإعلاميين.
وتبع ذلك قيام نظام أسمرا بتوجيه إنتقادات واسعة لأستراليا بعد أن
أحبطت محاولة إرهابية إستهدفتها وتألفت عناصرها من صوماليين ولبنانيين ومصري ، ما
كشف تعدد إرتباطاته مع القوى المشبوهة بالإرهاب الدولي ، وفيما يلي ترجمة غير رسمية
لقرار الحكومة الأسترالية .
قسم الشؤون الخارجية بالحكومة الأسترالية
الأربعاء 03 مارس 2010
في 23 كانون الأول 2009 إتخذت الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي
القرار 1907 والذي يفرض عقوبات ضد إريتريا على خلفية نزاعها المستمر على الحدود
الإريترية الجيبوتية ، وكذلك قيام إريتريا بدعم الجماعات المسلحة وزعزعة الإستقرار
وتقويض السلم والمصالحة في الصومال ، حيث قرر مجلس الأمن الدولي إن ذلك يشكل تهديدا
للسلم والأمن الدوليين .
ونتيجة لذلك فإن القانون الأسترالي يحظر على الفور السلوك التالي :-
1 – توريد أو بيع أو نقل الأسلحة من وإلى إريتريا، وكل ما يتصل بذلك
من عتاد.
* ميثاق الأمم المتحدة( الجزاءات – إريتريا) لوائح عام 2010 ، تنظيم
8
* الجمارك (الصادرات المحظورة) لوائح عام 1958 ، تنظيم 13CR
2- في شراء الأسلحة أو المعدات المتصلة بها من إريتريا
• ميثاق الأمم المتحدة (الجزاءات -- اريتريا) لوائح عام 2010 ،
والمادة 9
• جمارك (الواردات المحظورة) لعام 1956 ، وتنظيم 4ZA
3. تقديم مساعدة تقنية أو تدريب أو مالية أو غيرها من المساعدات
لإريتريا ، والمتصلة
(أ) الأنشطة العسكرية
(ب) بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد
• ميثاق الأمم المتحدة (الجزاءات -- اريتريا) لوائح عام 2010 ، تنظيم 10
4. شراء مساعدة تقنية أو تدريب أو مالية أو غيرها من أشكال المساعدة من إريتريا أو
أي شخص أو كيان في إريتريا ، والمتصلة
(أ) الأنشطة العسكرية
(ب) إلى الحكم أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الأسلحة والأعتدة ذات
الصلة
• ميثاق الأمم المتحدة (الجزاءات -- اريتريا) لوائح عام 2010 ،
تنظيم 10
5. توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى أي شخص أو كيان المذكورة
من قبل مجلس الأمن أو اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) ( "اللجنة") (أي
القوائم حتى الآن)
• ميثاق الأمم المتحدة (الجزاءات -- اريتريا) لوائح عام 2010 ،
تنظيم 11
6. توفير المساعدة التقنية والتدريب والخدمات المالية ، أو لشخص أو
كيان مدرج في القائمة من قبل مجلس الأمن أو لجنة (أي القوائم حتى الآن)
• ميثاق الأمم المتحدة (الجزاءات -- اريتريا) لوائح عام 2010 ، تنظيم 11
7. استخدام أو التعامل مع الأصول ، وإتاحة الأصول لـ : شخص أو كيان مدرج في القائمة
من قبل مجلس الأمن أو لجنة (أي القوائم حتى الآن) بخلاف ما هو مخول من قبل الحصول
على ترخيص من وزير الشؤون الخارجية.
• ميثاق الأمم المتحدة (الجزاءات -- اريتريا) لوائح عام 2010 ، وأنظمة 12 و 13
• ميثاق الأمم المتحدة (التعامل مع الأصول) لوائح 2008
• القائمة الموحدة للأشخاص والكيانات والموجودات الخاضعة لعقوبات مجلس الامن الدولى
المالية (اكسل) على النحو المنصوص عليه في المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة
(التعامل مع الأصول) لوائح 2008
• تنفذ أستراليا العقوبات المالية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة
8. دخول أو عبور الأشخاص المدرجة أسماؤهم في استراليا من قبل مجلس
الأمن أو لجنة (أي القوائم حتى الآن).
• هجرة (الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن) لوائح 2007
مخالفة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعتبر مخالفة قانونية تعرض لعقوبات شديدة وصارمة
وهي مسؤولية الهيئات الإعتبارية للجريمة. لمزيد من المعلومات أنظر كيف يتم تطبيق
عقوبات الأمم المتحدة في أستراليا.
|